الشرق الأوسط

تفعيل أمر الدفاع في الأردن للوقاية من “كورونا”: حظر تجول جزئي وعقوبات على المخالفين

فعّلت الحكومة الحكومة الأردنية “أمر الدفاع رقم 11” لسنة 2020، الذي يلزم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا”، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية.

وبموجب هذا الأمر، يبدأ اعتباراً من السبت تعديل ساعات حظر التجوّل الجزئي، لتصبح من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للمواطنين، ومن الساعة الحادية عشرة مساء وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للقطاعات التجاريّة.

ويفرض أمر الدفاع عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

في هذا السياق، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة: “إن أمر الدفاع 11 يتضمن فرض عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بتعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، إذ تتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 20 إلى 50 ديناراً، وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً”.

الحكومة منحت مؤسسات القطاعين العام والخاص مهلة قبل تفعيل أمر الدفاع

وأشار إلى أن “الحكومة منحت مؤسسات القطاعين العام والخاص مهلة قبل تفعيل أمر الدفاع لتتمكن من توفير متطلبات الوقاية الصحية من معقمات، وكمامات، والتزام بالتباعد الجسدي ومنع تجمع أكثر من 20 شخصا”.

يُشار إلى أن وزير الصحة الدكتور سعد جابر وجه كتابا إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للإعلان عن بدء تفعيل أمر الدفاع رقم 11 اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 15 آب الحالي.

ويتضمن أمر الدفاع إجراءات الوقاية التالية:

  • التقيد بمسافات التباعد، والالتزام بوضع كمامة قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، أو في الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور مثل الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
  • التزام مقدمي الخدمات الصحية والخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملين في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات.
  • يعاقب كل فرد مخالف بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، وكل منشأة مخالفة بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً، مع التأكيد على أن تطبيق هذه العقوبات لا يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى